تختص محاكم الأسرة بتسوية المنازعات الأسرية والقضايا الشرعية بين الزوجين، وتستقبل المحكمة يوميا آلاف القضايا تختص بهذا الشئ، ولكن هل هناك قضايا أسرية لا تعرض على المحاكم الشرعية ومن بين هذة القضايا قضايا التصالح ونوعية معينة منها فقضايا تصالح معينة لا تعرض على المحكمة ولا يمكن البت فيها، وهذا ما يوضحه المختصون
وقال مصدر مختص بالمنازعات الأسرية، بأن “الأصل في الصلح أنه جائز شرعاً وقانوناً، لكنه مقيد بثلاث مبادىء أساسية في دعاوي الأحوال الشخصية، حيث لا يجوز الصلح فيما يحرم حلال، أو يحلل حرام، كما لا يجوز الصلح فيما يمنع القانون الصلح فيه كما لو كان الصلح علي حق للغير، لا يجوز الصلح في الحقوق المتعلقة بالنظام العام”
وتابع المصدر بأنه لا يجوز الصلح في مسائل الزواج بإحدى المحرمات سواء كان التحريم بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة، كما لا يجوز الصلح علي الزواج بالمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غير مطلقها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي شرعا عدتها منه، ولا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي، ولا يجوز التصالح في دعاوي حضانة الصغير وضمه، ودعاوى مسكن الحاضنة”. وأردف أن نص قانون الأحوال الشخصية يوضح أنه لا يجوز الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي المال كدعاوى توقيع الحجر للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو رفع الحجر أو سلب الولاية أو تعيين الوصي أو القيم