تعد الإجازات ومواعيدها من أهم الأسئلة التى يطرحها العامين بالدولة على محركات البحث أو في النتائج السنوية على حةائط منزلهم نظرا لاهميتها، وذلك لأن البعض يبحث عن الاجازة لتقضية بعض الواجبات الاسرية من زيارات وغيرها، أو للسفر والتنزه واليكم في التقرير التالي مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة بداية من شخر يوليو الذى نودعه بعد أيام قليلة ، وحتى نهاية العام.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس 25 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأعلن محمد جبران، وزير العمل، أن الخميس 25 يوليو سيكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وفيما يلي قائمة بالإجازات المتبقية في العام الحالي 2024:
الإثنين 16 سبتمبر – المولد النبوي الشريف.
الأحد 06 أكتوبر – عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973.
ويستفيد من إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك كما يلي:
15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية لمدة 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
كما يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو في فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته وفقًا للنظام، سقط حقه في الإجازة وفي الحصول على مقابل عنها. أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، يستحق الموظف مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.