تعرف على مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة طبقا للقانون، تعد إجازة الوضع للمرأة العاملة من أهم المواد التي نص عليها القانون، والذى صدر برقم 12 لعام 2003 إلا أنه تم تعديله في العام 2008 بقانون رقم 180، إلا ان القانون وضعت شروط للمرأة بعد الولادة اليكم نصها.
قضت المادة 91 على أت صاحب العمل ليس من حق صاحب العمل أن يجبر العاملة على العمل خلال فترة 45 يوما بعد الولادة .
الا نفس المادة اشترطت في نفس المادة أن يكون قد مضى للمرأة العاملة 10 أشهر في العمل أو أكثر الحق، ليكون لها الحق في إجازة الوضع والتي مدتها 90 يوم بأجر عمل كامل ، ويشترط أن تقدم العاملة شهادة طبية تفيد بحصول الوضع ، وأنها تستحق الإجازة، ايضا لا يسمح بإجازة الوضع الا مرتين خلال مدة العمل.
وفي المادة 92 من القانون حظرت على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
وأنهت مواد القانون بهذا الشأن أنه في حالة ثبوت عمل المرأة خلال فترة الوضع في مكان آخر بأنه يجوز في هذة الحالة حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وبهذة المواد يحصل كل من العاملة وصاحب العمل على حقه بحكم القانون بدون ظلم للطرفين.