الضبطية القضائية و6 ضوابط لقانون العمل الجديد، حيث تنظم الضوابط الجديدة تفتيش العمل والضبطية القضائية فى المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، ونص فى المادة 232، والتي تم تحديدها في 6 ضوابط بقانون العمل الجديد
والقانون الجديد يعطي الحق في الضبطية القضائية للعاملين للقائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص، وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.
وتنص المادة 233، على أن يحمل العامل الذى له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.
ووفقا للمادة 234، على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
وتلزم المادة 235، أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (232) من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.
وتنص المادة 236، على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وأحاله المجلس إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأى بشأنه.