أخبار عاجلة

عقوبة ترويج الإشاعات من 6 أشهر لخمس سنوات

عقوبة ترويج الإشاعات من 6 أشهر لخمس سنوات،  حيث اعتبر القانون أن ترويج الإشاعات مدمر للمجتمع ويتعلق بالأمن القومي فقرر عمل قانون رادع لمعاقبة مروجي الإشاعات وفي التفاصيل عقوبة ترويج الإشاعات من 6 أشهر لخمس سنوات.

 

لخطورة الشائعات وتأثيرها  السلبي الواضح في الفترة الاخيرة تصدى قانون العقوبات وتعديلاته، محددا العقوبات التي تنتظر مطلقي ومروجي «الشائعات» والأخبار الكاذبة وذلك كما يلي:

 

مادة ٨٠ ( أ ) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه.

١ – كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها

 

٢ – كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

٣ – كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مادة ٨٠ (ب) – يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مادة ٨٠ (جـ) – يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.

مادة ٨٠ (د) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة (……) حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.