تعرف على الحالة التي لا يعاقب عليها المزور عند ارتكابه الجريمة، حيث أوضحت القوانين أن هناك حالة تزوير واحدة لا يعاقب عليها المزور، بحسب المادة (٢١٠) من قانون العقوبات وفي التقرير التالي نوضح التفاصيل تحت عنوان تعرف على الحالة التي لا يعاقب عليها المزور عند ارتكابه الجريمة.
والمادة “210” الخاصة بإعفاء مرتكبي جرائم التزوير في الأختام أو الدمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات التجارية تنص أن المزور لا يعاقب في حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.
وتبين من نص الماده٢١٠من قانون العقوبات انه يجوز اعفاء مرتكبي جريمة التزوير بأخطار الجتات المختصه قبل اتمامها او الشروع فيها.
وأقامت النيابه العامة خلال هذة الفترة إقامة دعوي بعدم دستورية نص المادة ٢١٠ من قانون.العقوبات، حيث أقامت الدعوى تحت رقم(٩٩) لسنة ٤٠ دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة (٢١٠)من قانون العقوبات