بالصور حصريا.. مقترح مشروع انشاء المجلس الأعلى للنقابات المهنية قبل عرضه على النواب، حصلت “بوابة الساعة” على مشروع قانون انشاء مجلس أعلى للنقابات المهنية بعد أن تم تعديله من قبل الدكتور علاء سلامة نقيب نقابة التطبيقيين بالقاهرة، بعد أن تم تكليفه من مجلس الوزراء باعداد القانون وعرضه على النواب ونستعرض في التقرير التالي بالصور حصريا.. مقترح مشروع انشاء المجلس الأعلى للنقابات المهنية قبل عرضه على النواب.
نرصد لكم في التقرير التالي أجزاء من المواد التي سيتم عرضها على مجلس النواب قريبا للموافقة على مفترح مشروع انشاء مجلس أعلى للنقابات المهنية، ومن بين مواده .
مادة “1”
ينشأ المجلس الأعلى لنقابات المهنية ويكون له الشخصية الاعتبارية ومقرة مدينة القاهرة ويضم كافة النقابات المهنية بجمهورية مصر العربية.
“مادة 2”
أهداف المجلس الاعلى للنقابات المهنية تحقيق ما يلي
“أ”المشاركة مع الدولة في دراسة خطط التنمية المستدامة للتنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها.
“ب” بحث المسائل المشتركة التي تهم النقابات المهنية وأعضائها
“ج” دعم التعاون بين النقابات الأعضاء في مجال الإنتاج والتنمية وتوثيق الصلات المهنية بين اعضائها
“د” تنظيم تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بكافة الأنشطة العلمية والعملية داخليا وخارجيا
“ه” دراسة الوسائل التي تساهم في تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب في كافة المجالات المهنة.
“د” تنسيق التعاون بين أعضاء المجلس الأعلى ومنظمات النقابية المهنية بالدول العربية والافريقية وغيرها.
مادة “3”
يكون للمجلس الأعلى هيئة مكتب تتكون من السادة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه رئيسا بصفته وعدد اثنين من وكلاء وأمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق.
مادة “4”
يعقد اجتماع المجلس الاعلى كل 3شهور بناء على دعوة من الوكيل الاول والامين العام كما يجوز عقد اجتماع طارئ بناء على طلب أكثر من 50%من النقابات المسجلة بالمجلس
مادة “5”
يضع المجلس الاعلى نظاما داخليا يتضمن القواعد التي تتبع ادارة الجلسات والتصويت فيها وتحرير محاضرها وتحديد مساهمة كل من النقابات الاغضاء بالمجلس.
مادة”6″
يعقد المجلس مؤتمرا سنويا يشترك غيه جميع أعضاء المجلس من النقابات المهنية المقيدة
مادة”7″
تبلغ القرارات والتوصيات الخاصة بالمجلس الأعلى الى الجهات المختص الخاصة به التوصيات.
مادة”8″
تمويل المجلس بـ1/2% من الاشتراكات الخاصة بالمجلس الاعلى من النقابات المقيدة.
مادة “9”
يتم دعم النقابات المقيدة بالمجلس بالاحتياجات العلمية والعملية والمشاركة في المشروعات القومية التي تخدم المجتمع.
مادة “10”
يتم ترشيح غدد ثنين من اعضاء كل نقابة مهنية ممن ينطبق عليهم الشروط ” أعضاء مجلس – جمعية عمومية منتخبة- رؤساء النقابات وهيئات المكتب بالنقابات الفرعية على أن يتم ترشيحهم من النقابة المقيدين بها وتشكل اللجنة الأولى لتلقي طلبات الترشيح من قبل معالي دولة رئيس مجلس الوزراء
مادة”11″
مدة دورة المجلس سنوات ويجوز التجديد لدورة اخرى ويفصل بدورة في حالة الرغبة في الترشح مرة ثانيةونرصد لكم باقى المواد من خلال الصور من الاصل