5 قضايا لا يجوز التصالح بها ، حيث أن هذة الجرائم تعد جرائم في حق المجتمع قبل أن تكون ضد أشخاص، وقد حددها القانون حيث اعتبر أن ترهيب المواطنين من بين القضايا التي لا يجوز التصالح بها لأنها تحصر في الجرائم المجتعية وفي التفاصيل نوضح5 قضايا لا يجوز التصالح بها.
وأوضح القانون أن المادة ٣٧٥مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه.
وتابعت المادة 375 تفاصيل قضية ترويع المواطنين والتي لا يجوز التصالح بها ومن بينها تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبارهجرائم ضد المجتمع لايجوز التصالح بها بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.
وهذة الجرائم تعد جرائم ضد المجتمع لايجوز التصالح بها يسمح القانون في بعض الجرائم التى يتم ارتكابها والمنصوص عليها وفق القانون الجنائى، إلا أن هناك جرائم أخرى لا يسمح فيها القانون بالتصالح عن الحق فيها، حيث أكد المشرع في المواد القانونية الخاصة بهذه الجرائم على أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل أنها تتعدى المجتمع كله جرائم ضد المجتمع لايجوز التصالح فيها.
ومن القضايا أيضا التي لا يجوز التصالح بها فرض السيطرةالقتل والسرقة بالإكراه والبلطجة و وترويع المواطنين تعد جرائم جرائم لا يجوز التصالح فيها بحسب ما نص عليه الكتاب الدورى رقم “12”، والذى حدد هذه الجرائم كجرائم تعدى على حق المجتمع كله وتهدد السلم والأمن والاستقرار العام، وأن مرتكبى هذه الجرائم من معتادى الاجرام مسجلين خطر
و تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة٢٣٤ من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين