عقوبة مغلظة على المتحرش ن حيث وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك للمواد المتعلقة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي وفي التفاصيل عقوبة مغلظة على المتحرش
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير، في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.تغليظ عقوبة التحرش..
وشملت التعديلات المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ، من هذا .
القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.