عاطل يطرق الباب على جارته عاريا والشرطة تنقذها ، لم تكن تتخيل سيدة رفضت الإفصاح عن اسمها أو اي تفاصيل عنها لولا بيانات الشرطة ، أن تصبح في هذا الموقف وأن يتم التعدي عليها بداخل المكان الآمن الذي تلجأ إليه من غدر الدنيا فتجد أنها غير بعيدة عن التعديات ومن جارها وفي التفاصيل، عاطل يطرق الباب على جارته عاريا والشرطة تنقذها .
بدأت القصة ببلاغ من سيدة الى قسم شرطة كوبري القبة بأنها تتعرض لمحاولة اغتصاب أو قتل وأن جارها يقف عاريا أمام شقتها وبتهجم عليها وبالفعل انتقلت قوة من الشرطة بالتوجه الى العنوان الذي أدلت به الضحية وعند وصولهم هرب الشاب بعيدا حتى لا يتم القبض عليه.
وتقدمت المجني عليها ببلاغ بدائره قسم حدائق القبه بانها فوجئت فجرا بالعقار سكنها بجار بذات العقار عاطل يضرب الجرس ويخبط على الباب الساعه ٤٥ : ٣ صباحا وحاول كسر الباب وكسر لوحه الكهرباء للتعدى عليها والتعدى على حرمه مسكنها ، الا ان المجنى عليها اتصلت فورا بشرطه النجده وعندما علم المتهم بقدوم شرطه النجده هرب ، ولولا اغاثه شرطه النجده لها كانت جرائم المتهم قد تصل للاغتصاب او القتل كما حدث فى جريمه نيره او جريمه سلمى فتاه الزقازيق ومن اكثر من المتهم ترويعا الذى خلع ملابس بالكامل ” ملط ” و راح امام باب جارته يحاول اقتحامه والتعدى عليها مرتكبا جرائم الفعل الفاضح العلنى وخدش الحياء والتعدى على حرمه مسكنها وترويع وارهاب المجنى عليها فجرا بخلاف جريمه الاتلاف .
وقام رجال المباحث بعمل التحريات والتي أكدت صحه الواقعه وصحه اقوال المجنى عليها بخلاف معاينه شرطه النجده لموقع الحادث وما به من اثار وتلفيات ومعاينه اخرى من النيابه العامه بالاضافه الى ان المجنى عليها قام بتصوير المتهم من العين السحريه ومرفق CD ايضا اثباتا للواقعه .
وبذلك تكون الواقعه مجرمه بالمواد .
وتنص المادة (278) من قانون العقوبات على “كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما نصت المادة 269 مكرر من القانون المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.
والماده 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس”.
وتلك الواقعه غريبه وشاذه على المجتمع المصرى ، فكان الجار دائما سندا واخ لجارته وهو من يدافع عنها .. اما ان نرى جار يروع جارته ويخرج من شقته فجرا لشقه جارته عاريا تماما لارهابها والشروع فى التعدى عليها واتلاف ممتلكاتها فهى بحق جريمه نكراء وفى منطقه شعبيه مثل منطقه حدائق القبه .. وان ما قام به المتهم من فعل فاجر بالمخالفه للاعراف والعادات والقوانين الوضعيه والتشريعات السماويه يحق ان يكون عبره لكل من تسول له نفسه خرق القوانين والتحرش والتعدى على حرمه الغير .