أخبار عاجلة
حالات تحرم العاملين من الإجازات الرسمية

حالات تحرم العاملين من الإجازات الرسمية

ينص القانون على أن للعاملين الحق في الاجازات الرسمية سواء أعياد او مناسبات قومية بخلاف الاجازاة السنوية، ولكن هناك بعض العاملين محرومون من هذة الاجازات الرسمية وفقًا لقانون الخدمة المدنية، والسؤال ما هي هذة الفئات المحرومة من الإجازة الرسمية.

ينص قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها، وتسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأعياد الدينية لغير المسلمين.

وينص قانون العمل، وفقًا لآخر تعديلاته، على حقوق العمال في الحصول على الإجازات. وتنص المادة (52) على أنه “يحق للعامل إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يحددها الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة”. ويتيح لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر كأجر مضاعف