النقض توضح المادة “29-1” من قانون مكافحة الإرهاب، حيث أوضحت محكمة النقض، بأنه في حال التثبت من جريمة الإرهاب،فإن المذنب يعاقب بحسب بنص المادة (٢٩-١)من قانون مكافحة الإرهاب رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٥ بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي التفاصيل النقض توضح المادة “29-1” من قانون مكافحة الإرهاب
قالت المحكمة بأن المذنب في جرائم الإرهاب يحاكم في حال أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .
وأكدت محكمة النقض فى حكم لهاأنه يتحقق الركن المعنوي لجريمة الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية متى اتجهت إرادة المتهم من خلال ارتكاب تلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام والترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
وتابعت المحكمة أن الإرادة والعلم في تلك الجريمة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحى به ملابساتها، مشددة على أنه لا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافرها، ولا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.