التهديد عبر وسائل التواصل الإجتماعي يعاقب صاحبها بالحبس،حيث أكدت محكمة النقض أن التهديد من خلال الوسائط الإلكترونية تنطبق عليها جناية التهديد، وفي التقرير التالي نوضح التهديد عبر وسائل التواصل الإجتماعي يعاقب صاحبها بالحبس.
اقرا المزيد
اكدت محكمه النقض أن إثبات إرسال عبارات التهديد كتابة عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليه لحمله على أداء ما هو مطلوب يتوافر به أركان، جريمة جناية التهديد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ عقوبات
وقالت محكمة النقض لما كانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام عقوبة التهديد كتابة عن طريق الوسائط الإلكترونية الطاعن بتهديد المجني عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن من خداعهما وتحصل منهما على صور ومقاطع مرئية في أوضاع مخلة بالحياء، وهددهما بنشرها.
وتابعت المكمة أنه إذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة ٣٢٧ سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة*