تعرف عل عقوبة الطبيب حال أصدر شهادة مزورة لاثبات عاهة، لنفسه أو لغيره ،حيث أوضح القانون كل ما يتعلق بهذا الشأن ليحمي المجتمع وفي التفاصيل تعرف عل عقوبة الطبيب حال أصدر شهادة مزورة لاثبات عاهة.
وتنص المادة ٢٢١من قانون العقوبات على أن “كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس”.عقوبة الطبيب الذى يصدر شهاده منافية للواقع
وتنص المادة ٢٢٣ على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضًا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
وتنصقانون العقوبات في المادة ٢٢٢كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.